العلامة المجلسي

42

بحار الأنوار

نشرح ، ولم تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر كيف ولايلاف ، وأما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض ، ولا بأس في النوافل ( 1 ) . وقال العالم عليه السلام اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ، ومثلهما من السورة في الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ( 2 ) . وقال عليه السلام : ولا تقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس به في النوافل . وقال العالم عليه السلام : لا تجمع بين السورتين في الفريضة ( 3 ) . وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لا بأس به ( 4 ) . وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعلى ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك ( 5 ) . بيان : كون السور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه ، وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام وخلافه انقرض ، واستقر الاجماع الان من الخاصة والعامة على ذلك ، انتهى .

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 9 . ( 2 ) فقه الرضا ص 11 س 11 . ( 3 ) فقه الرضا ص 11 س 20 . ( 4 ) فقه الرضا ص 11 س 20 . ( 5 ) فقه الرضا ص 12 .